137 - الحرام :
الحرام ؛ هو الممنوع والمحظور وما لا يجوز ، والممنوع من فعله ، وحدّه : ما استحق فاعله اللوم واسم المعصية للّه تعالى إلا أن يسقط ذلك عنه من اللّه تعالى عفوا أو توبة ، وهو المحظور ، والذي لا يجوز ، والممنوع « 1 » .
وقيل : الحرام : ما توعد بالعقاب على فعله شرعا « 2 » .
وقيل : هو ما وجب به العقاب من وجه ما « 3 » .
وقيل : هو ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله ، ويرادفه المحظور والمعصية والذنب « 4 » .
وقيل : هو ما يثاب على تركه بنية التقرب إلى اللّه تعالى « 5 » .
وقيل : هو ما يذم فاعله ويمدح تاركه « 6 » .
وقيل : هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الحتم والإلزام فيكون تاركه مأجورا مطيعا ، وفاعله آثما عاصيا ، سواء كان الطلب بدليل قطعي كالكتاب أو السنة المتواترة أو الإجماع أو كان بدليل ظني كخبر الآحاد مثلا ، هذا عند جمهور العلماء وعند الحنفية : لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعيا ، فإن كان ظنيا ، سمّي : بالمكروه تحريما ، ويتفقون مع الجمهور على أن فاعله يستحق العقاب .
هامش
( 1 ) الإحكام لابن حزم 1 / 44 .
( 2 ) الإيضاح ص 27 .
( 3 ) رسالة مخطوطة بدار الكتب المصرية خ / 13 .
( 4 ) رسالة في الحدود خ / 6 .
( 5 ) الكليات ص 400 .
( 6 ) إرشاد الفحول ص 6 .