صحيح مع الإثم ، لإيقاعه في هذا الوقت .
ومن العلماء من غلب جهة فساد ما اتصل بالفعل على مشروعية أصله فقال بفساد الفعل وعدم ترتب أثره الشرعي عليه ، ولحوق الإثم بفاعله ، لأن جهة الفساد في نظرهم لا تبقى أثرا لمشروعية أصله ، وعلى هذا تكون الصلاة في الثوب المغصوب والأرض المغصوبة باطلة ، وكذا البيع وقت النداء .
140 - الحرج :
الحرج : ما يتعسر على العبد الخروج عما يقع فيه « 1 » .
141 - الحرمة :
الحرمة : صفة من صفات الأفعال الاختيارية حتى إن الحرام يكون واجب الترك بخلاف حرمة الكفر ووجوب الإيمان ، فإنهما من الكيفيات النفسانية دون الأفعال الاختيارية « 2 » .
وقال التهانوي في كشاف اصطلاحات الفنون « 3 » : الحرمة بالضمة وسكون الراء في الشرع : هو الحكم بطلب ترك فعل ينتهض فعله سببا للعقاب ويسمى بالتحريم أيضا ، وذلك الفعل يسمى حراما ومحظورا قالوا : الحرمة والتحريم متحدان ذاتا ومختلفان اعتبارا . . .
( فالطلب ) احتراز عن غير الطلب .
وبقيد ( ترك فعل ) خرج الواجب والمندوب .
وبقولنا : ( ينتهض فعله سببا للعقاب ) خرج المكروه .
هامش
( 1 ) رسالة في الحدود الكلامية والأصولية والمنطقية خ / 3 .
( 2 ) الكليات ص 400 .
( 3 ) 2 / 129 .