1 - محال لذاته : وهو ما لا يعقل بحال من الأحوال .
مثاله : الجمع بين الضدين ، وقلب الحقائق ، وتحصيل الحاصل ، ويعرف بالمحال العقلي .
2 - محال لغيره : وهو ثلاثة أقسام :
الأول : ما لا يدخل تحت مقدور البشر وإن كان مقدورا في نفسه ، كخلق الجواهر والأعراض ، فإنه لا يدخل تحت القدرة الحادثة .
الثاني : ما لا يقدر عليه العباد في العادة ، وإن كان من جنس ما يقدرون عليه كالطير في الهواء والمشي على الماء .
الثالث : ما هو من جنس المقدور في العادة ، ولكن لم يخلق اللّه للعبد قدرة عليه ، لتعلق علمه سبحانه وتعالى به ، ومثال ذلك : جميع الطاعات التي لم تقع ، والمعاصي التي وقعت ، فإن اللّه سبحانه وتعالى لم يخلق في العاصي القدرة على الطاعات التي تركها ، كما أنه لم يخلق فيه القدرة على ترك المعصية « 1 » .
هذا . وهناك فرق بين التكليف المحال والتكليف بالمحال « 2 » .
فالتكليف المحال : الخلل فيه راجع إلى المكلف نفسه ، لكونه ليس أهلا للخطاب ، وذلك لعدم فهمه : كالنائم والساهي والسكران .
أما التكليف بالمحال : فالخلل فيه من جهة الفعل لكونه ليس في مقدور المكلف .
هامش
( 1 ) البحر المحيط 1 / 245 ، نهاية السئول 1 / 147 .
( 2 ) نظرات في أصول الفقه أ . د . محمد الحفناوي ص 137 .