والتكليف في الاصطلاح ، كما قال إمام الحرمين « 1 » : إلزام ما فيه كلفة ، فالمندوب عنده ليس مكلفا به لعدم الإلزام فيه .
وقيل : التكليف : طلب ما فيه كلفة كما قال القاضي أبو بكر الباقلاني ، فالمندوب عنده مكلف به لوجود الطلب « 2 » .
وقيل : التكليف : الخطاب بأمر ونهي « 3 » .
وهذا التعريف : يشمل الأحكام التكليفية إلا الإباحة .
وقيل : التكليف : التزام خطاب الشارع « 4 » .
وهذا التعريف يدخل فيه الأحكام الخمسة .
وقيل : التكليف : إلزام ما فيه كلفة « 5 » .
قال إمام الحرمين : ولا يعكر صفو هذا التعريف إلا خروج الإباحة عنه ، وهي حكم شرعي .
ونقول : إن في تسميتها تكليفا من باب التغليب ، أو يراد بذلك :
التفسير المنقول عن الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني : الإباحة : تكليف محمول على وجوب اعتقاد الإباحة « 6 » .
105 - التكليف بالمحال :
التكليف بالمحال قسمان :
هامش
( 1 ) البرهان 1 / 88 .
( 2 ) الكليات ص 299 .
( 3 ) روضة الناظر ص 26 .
( 4 ) مقدمات أصولية أ . د / حسن مرعي / 569 .
( 5 ) البرهان 1 / 88 .
( 6 ) المنتهى لابن الحاجب ص 26 .