وعرفه إمام الحرمين « 1 » بقوله : الترجيح : تغليب بعض الأمارات على بعض في سبيل الظن ، ولم ينكر القول به على الجملة مذكور ، وقبله منكروا القياس واستعملوه في الظواهر والأخبار .
وقال الإمام الرازي : الترجيح : تقوية أحد الطرفين على الآخر فيعلم الأقوى ، فيعمل به ويطرح الآخر .
قال : وإنما قلنا : طريقين ، لأنه لا يصح الترجيح بين أمرين إلا بعد تكامل كونهما طريقين ، لو انفرد كل واحد منهما فإنه لا يصح ترجيح الطريق على ما ليس بطريق « 2 » .
وعرفه الآمدي بأنه : اقتران أحد الصالحين للدلالة على المطلوب مع تعارضهما بما يوجب العمل به وإهمال الآخر « 3 » .
وعرفه ابن الحاجب بأنه : اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها « 4 » .
وعرفه عبد العزيز البخاري بأنه : إظهار قوة لأحد الدليلين المتعارضين لو انفردت عنه لا تكون حجة معارضة « 5 » .
92 - التساهل :
التساهل : في العبارة : أداء اللفظ بحيث لا يدل على المراد دلالة صريحة « 6 » .
هامش
( 1 ) البرهان 2 / 741 فقرة 1167 .
( 2 ) المحصول 2 / 443 .
( 3 ) الإحكام 4 / 320 .
( 4 ) مختصر المنتهى 2 / 309 .
( 5 ) كشف الأسرار 4 / 78 ، الإيضاح ص 303 .
( 6 ) التعريفات ص 97 .