تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
قول النبي - صلى الله عليه وآله - ان : صلّ أو صم ، وكذا اخبار الشارع بان هذا الشيء واجب أو حرام أو طلبه قبل بلوغ الخطاب ليس حكما فعلى هذا يكون كل الأوامر والنواهي قبل علم المكلف بها خطابات بالقوّة لا يترتب عليها آثارها من الثواب والعقاب . » « 1 » الثاني - منع كون مجرد استحقاق الثواب والعقاب موجبا لثبوت الحكم الشرعي ، وهو الذي يظهر من كلام شارح الوافية أخيرا حيث قال : « لأنا نقول على تقدير التسليم انه ليس كلّما يترتب عليه الثواب أو العقاب واجبا أو حراما شرعيا لان المعتبر في الحكم الشرعي كما مرّ ان يترتب عليه أحد الامرين من جهة الإطاعة والمخالفة لولا المانع من الاحباط في جانب الثواب والشفاعة والعفو في جانب العقاب . » « 2 » الثالث - منع كون ادراك العقل حجة وهو الذي يظهر من السيد الشارح أيضا في أثناء كلامه حيث شبهه بما إذا حصل العلم بالمطلب الشرعي من الرؤيا . الرابع - منع كون الجهات المقتضية للحسن والقبح علّة تامّة للتكليف بل يمكن ان تثبت هذه الجهات ولا تتحقق الحكم ، كما أنه يجوز ان تتحقق الحكم الشرعي ولا يثبت هذه الجهات ويكون الامر للابتلاء . واعلم أن الكل متفقون على أن حكم العقل ليس هو عين الحكم الشرعي ، كيف وحكمه بقبح صدور الكذب من الله - جل ذكره - ومن
هامش
( 1 ) - نقلنا من الأصل المخطوط من شرح الوافية - صص : ب والف و 98 - ب 97 ( 2 ) - نقلنا من الأصل المخطوط من شرح الوافية - ب والف و 98 - ب و 97
الفوائد الأصولية — صفحة 566 | الشيخ الأنصاري