تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧

حجّة القول بالعينية في الضدّ الخاصّ « 1 »

انّ الامر بالشيء - كالحركة - لو لم يكن عين النهى عن الضدّ الآخر كالسكون ، فامّا ان يكون مثله أو ضدّه أو خلافه واللوازم كلها باطل والملزوم مثلها . بيان الملازمة ووجه بطلان اللوازم وساير ما يرد على هذا الدليل من الايرادات والمناقشات مذكورة في الكتب المعروفة من العامّة والخاصّة فلا حاجة إلى الاطناب مع اتحاد المقال .

واما حجّة القول بالتضمّن

فهو أيضا مذكورة في تلك الكتب من انّ الوجوب طلب شيء يذمّ تاركه ولا ذمّ الّا على فعل ، وهو امّا الكفّ أو أحد الاضداد الخاصة فكانّهم ذكروا الترك وأرادوا به سبب الّذى هو أحد الامرين المزبورين ، فيكون دلالة ما يدلّ على الوجوب على ذم الترك ، المراد به سببه من الكفّ أو أحد الاضداد دلالة تضمنية ، لكونه جزء معنى الوجوب . وأجيب عنه : تارة بمنع كون الترك مسبّبا عن الكفّ أو أحد الاضداد دائما لانّ الشيء ربما يترك باعتبار عدم الداعي اليه بل هو كذلك في
هامش
( 1 ) - انظر تحقيق المباحث الثلاثة : هداية المسترشدين