تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 419

مساهمون:

ص٤١٩

حجة القول بالاستلزام المعنوي

وجهان : « 1 » أحدهما - انّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الواجب ومقدمة الواجب واجبة ، فيكون فعله حراما ، وهذا معنى النهى عنه وانّما يكون بالاستلزام لانّ وجوب المقدّمة ليس مدلولا تضمنيا ولا مطابقيا لما دلّ على وجوب ذيها ، بل انّما هو مدلول التزامى باللزوم البين بالمعنى الأعم أو الغير البين كما مر تفصيله في محله . ولا محيص عنه الّا بمنع وجوب المقدّمة - كما صنعه صاحب المعالم - أو بمنع وجوبها عند عدم إرادة المأمور به - كما ذكره بعد التسليم والمماشاة - أو بمنع كون الترك مقدمة - كما هو الحق المختار عند السلطان والسبزواري وغيرهما - وتفصيل كل ذلك قد مرّ في تضاعيف الكلمات السابقة خصوصا الأخير الّذى قد ابسطنا الكلام بذكر كلمات العلماء وجوابها وتوضيحها في اوّل المسألة . والثاني - انّ فعل الضدّ مستلزم لترك المأمور به ، وهو قبيح حرام فكذا ما يستلزمه . وأجاب عنه في المعالم بانّه ان أريد بالاستلزام : الاقتضاء والعليّة أو
هامش
( 1 ) - ورد هذان الوجهان في المعالم - ص 67 راجع إلى حواشي شيخ المحققين محمد تقي الايوانكى الاصفهاني