تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفوائد الأصولية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

[ فايده 6 ] بسم اللّه الرّحمن الرّحيم

في ان ترك الضدّ من مقدمات فعل ضدّه وفعل الضدّ ليس مقدّمة لترك ضدّه نسب إلى المشهور « انّ ترك الضدّ من مقدمات فعل ضدّه وفعل الضدّ ليس مقدمة لترك ضدّه » . وانكر سلطان العلماء ( ره ) : التوقّف من الجانبين ، ويظهر من الحاجبى « 1 » والعضدي في بيان شبهة الكعبي : تسليم كون فعل المباح مقدمة لترك الحرام ، وفي مسئلة النهى عن الضدّ : تسليم كون ترك الضد مقدّمة لفعل المأمور به ، وظاهره تسليم التوقف من الجانبين . « 2 » وتصوير ذلك على وجه لا يلزم الدور هو : ان الآمر إذا امر بفعل فيجب ترك اضداده مقدّمة ، وإذا نهى عن شيء فيجب الكفّ عنه بصرف الإرادة عنه إلى اضداده مقدّمة فالتوجّه إلى الاضداد واجب . لانّه معنى : صرف النفس عن المنهى عنه ومجرد البناء على ترك المنهى عنه لأجل الامتثال اللازم من حصول الصارف عن الحرام ، ليس كفّا بل هو إرادة الكفّ وعزم عليه .
هامش
( 1 ) - منتهى الوصول والامل في علمي الأصول والجدل : ص 97 ابن حاجب ( 2 ) - انظر : مطارح الانظار - ص 104 تقرير المصنف في هذا الموضوع وقارن .