ثم إن ما ذكرناه من احتمالي الرخصة أو العزيمة إنما هو بالنسبة إلى مثل الصلاة والصيام ، وإلّا فمثل حدّ الزنا واللّواط لا شك أنه عزيمة ، كما أن مثل أكل أموال الناس بالباطل كما فعله عدي حال مسيحيته فلا شك أنه رخصة ، إذ من الواضح أنه يجوز له إعطاء الناس أموالهم التي أكلها أما الأموال الموجودة فقد عرفت وجوب الردّ .
الفقه ، القواعد الفقهية — صفحه 49
پدیدآورندگان: السيد محمد الحسيني الشيرازي
ص۴۹