والطهارة في النافلة إنما هو بمعنى : الاشتراط لا الوجوب الشرعي .
[ كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة والمساواة في الحكم ]
ومنها : كلما حكم الشارع باتحاد شيئين لا يمكن فيهما الاتحاد وجب الحمل على المماثلة والمساواة في الحكم ، كما في قوله ( ع ) : ( الطواف بالبيت صلاة ) « 1 » ، وفي قوله ( ع ) في خطبتي الجمعة : ( هي صلاة حتى ينزل الإمام ) « 2 » .
[ كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية ]
ومنها : كل إيجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل إلّا الوصية ، وكذا موت القابل قبل القبول .
[ كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه ]
ومنها : كل من أنكر حقاً لغيره ثمّ رجع إلى الإقرار قُبِل منه .
[ كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به ]
ومنها : كل من قدر على إنشاء شيء قدر على الإقرار به ، إلّا في مواضع أشار إليها الشهيد ( قدس سره ) في قواعده .
ثم قال : وكذا كل من لا يقدر على إنشاء لا يقبل إقراره إلّا في من أقرّ على نفسه بالرّق فإنه يقبل مع جهالة نسبه ، ولا يقدر على أن ينشأ في نفسه الرّق .
[ لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع ]
ومنها : لا أثر لوجود المقتضي مع وجود المانع ، ويترتب عليه أنه إذا دلّ دليل على حكم ، لا يكفي إلّا بعدم المعارض .
[ كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد فهو محكوم عليه بالصحة ]
ومنها : كل عقد أو إيقاع صدر عن مسلم ثمّ شك في أنه هل وقع على وجه صحيح أو فاسد ، فهو محكوم عليه بالصحة ، لما تقدم من أن أفعال المسلمين وأقوالهم محمولة على الصحة .
[ كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد ]
ومنها : كل عقد أو إيقاع شك في شرعيته فهو فاسد ، إذ الأصل ، عدم ترتب الأثر عليه ، وقد قالوا : إنّ الأصل الأولي في المعاملات هو الفساد .
وإن كان الأصل الثانوي الصحة كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) في المكاسب .
[ إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب ]
ومنها : إجراء الاستصحاب في السبب مغن عن إجرائه في المسبب .
هامش
( 1 ) المستدرك : ج 9 ، ص 410 ، ح 11203 ، ب 38 .
( 2 ) الوسائل : ج 5 ، ص 15 ، ح 4 وص 18 ، ح 4 .