في أحد المعاني لا بعينه ، فيكون المراد به أحد المعاني ، فإذا قدر أحد المعاني فلا بد ان يراد بلفظ العين اللفظ دون أحد المعاني ، فيلزم الخلف - فافهم ما ذكرنا .
قوله « قده » : وقد ينزل كلام السكاكي - الخ .
فيه : ان كان مقصود المنزل ان السكاكى يقول بوضع المشترك لمفهوم أحد المعاني حتى يكون حقيقة إذا أريد البدلية ففيه ما ذكره المصنف سابقا بقوله « ضرورة ان ما وضع له اللفظ كل واحد منها بعينه » فلم ينفع التنزيل المذكور ، وان كان مقصوده ان السكاكى يقول بوضع اللفظ للمعنى بعينه فتكون إرادة أحد المعاني مجازا ، فلا تصح أيضا مقالة السكاكى .
قوله « قده » : وأما نحو مررت بأحمدكم - الخ .
دفع توهم ، وحاصل التوهم ان الاعلام المشتركة مشترك لفظي ومع ذلك ينون بتنوين التنكير ويضاف إلى المعارف والإضافة فرع الابهام والبدلية والترديد ، وأنت قلت ليس في المشترك معنى جامع وقدر مشترك يصح اخذ الترديد والبدلية بالنسبة اليه ، فما هو جوابك فهو جوابنا في سائر المشتركات .
وحاصل الدفع ان العلم المشترك مؤول بالمسمى ، ولولا التأويل لما صح النكارة والإضافة .
قوله « قده » : سواء تعلق الحكم به أيضا من حيث المجموع - الخ .
ان أراد قدس سره من التعميم والتسوية التعميم بحسب الواقع ، يعنى ان اللفظ وان استعمل في المجموع وأريد منه المجموع إلّا ان الحكم بحسب
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 91
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٩١