قوله « قده » : أو انه على تقدير فساد دليله - الخ .
عطف على قوله « بأن المقصود » ويكون الشرط الذي هو مقابل لقوله « ان كان مساعدة المخالف » الخ محذوفا ، ويكون حاصل مرامه انا ندفع الثاني بأن المخالف على تقدير فساد دليله يرى التوقف أو الاحتياط ان لم يكن المقصود مساعدته على حجة الخصم ، فلا تصير الماهية اجماعية .
وببيان آخر لعله يكون أوضح : ان كان المقصود لزوم مساعدة المخالف على حجة الخصم فهو ممنوع ، لجواز عدم تحقق المركب عند المخالف ، فيختار قولا آخر أو يتوقف أو يحتاط ، وان لم يكن المقصود المساعدة المزبورة فهو وان كان حقا إلّا انه لا يصير الماهية اجماعية ، إذ المفروض ان المخالف لا يلزمه المساعدة لعدم تحقق الاجماع عنده فيتوقف أو يحتاط .
ولا يخفى ان عدم تحقق الاجماع معتبر في الشقين ، وليس قوله « أو انه على تقدير فساد دليله » الخ معطوفا على قوله « لجواز عدم تحقق » الخ ، لأنه يكون بمقتضى المقابلة بناء على تحقق الاجماع ، ومعه لا معنى للتوقف والاحتياط كما هو واضح ، مضافا إلى أنه يبقى قوله « ان كان المقصود مساعدة المخالف » الخ ، بلا شق آخر - فأفهم بعون اللّه تعالى .
قوله « قده » : على أنه لا خفاء في أن المخالف - الخ .
ناظر إلى قوله : « ففيه ان تسليم المخالف » ، ويكون ايرادا آخر على الوحيد البهبهاني قدس سره ، ويكون محصل الايراد ان المراد ببطلان دليل المخالف المأخوذ في القضية الشرطية - وهي قوله « لو كان دليله باطلا لكان الحق مع خصمه » ليس هو البطلان بحسب اعتقاد الخصم ، لعدم تحقق الملازمة بينه وبين كون الحق مع الخصم كما هو واضح ، فالمراد
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 80
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٨٠