قوله « قده » : عملا بالأصل .
يعني أصل البراءة عن الوجوب ، أو أصل عدم المنع من الترك ، بناء على أن الاستحباب مركب من جنس وجودي وهو طلب الفعل وفصل عدمي وهو عدم المنع من الترك ، فالجنس متيقن والفصل وان كان مشكوكا فيه إلا إنه محرز بالأصل ، فيتحقق الندب .
قوله « قده » : وأما ما يقال .
كتب قدس سره في الهامش : كما عن صاحب الرياض
قوله « قده » : إذ لا تعديل على الظواهر - الخ .
هو منع لكبرى ، وهو كل ظاهر حجة بعد تسليم الصغرى ، والصواب منع الصغرى ، إذ في مورد الإجماع والعقل من الأدلة اللبية لا ظهور أصلا بل ليس إلا القطع ، وإن أريد ظهور معقد الإجماع رجع إلى ظهور اللفظ الذي أخذ في معقد الإجماع .
قوله « قده » : وأما التعويل على ظاهر الكتابة والإشارة - الخ .
فيه : انه لا ريب في أن الكتابة والإشارة ليسا حاكيين إلا عن المعنى لا انهما حاكيان عن اللفظ الذي هو حاك عن المعنى كما هو واضح ، فيكون الوجود الكتبي والإشاري واللفظي في عرض واحد كلها حواك عن المعنى والوجود العيني ، لا ان الوجود اللفظي في طول الوجود الكتبي والوجود الإشاري كما هو واضح ، ضرورة ان الإنسان لا ينتقل من الوجودين الكتبي والإشارى إلى الوجود اللفظي ، وإن وقع
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 164
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١٦٤