قوله « قده » : ان الأصل المذكور لا ينهض - الخ .
لأنه إذا كان موضوعا للقدر المشترك فإن كان موضوعا لخصوص الإيجاب أيضا يلزم الاشتراك اللفظي وإن لم يكن موضوعا له لزم المجاز ، وهذا بخلاف ما إذا لم يستعمل في خصوص الإيجاب بل الثابت هو خصوص الاطلاق ، فإذا قلنا بوضعه للقدر المشترك لم يلزم مجاز ولا اشتراك إذ لم يستعمل في خصوص الإيجاب ، فلعله يكون من باب الإطلاق دون الاستعمال .
[ فصل اختلفوا في ان صيغه الامر هل تقضى الايجاب أو لا ]
قوله « قده » : ولو مجازا .
كالجمل الخبرية المستعملة في الطلب ، كما في قوله تعالى
« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »
.
قوله « قده » : وفرق بين الصورتين - الخ .
يعني إن المحقق القمي قدس سره قد تناقض في كلامه حيث نفى الفرق بين الصورتين الأوليين واثبته . وفيه إن مقصوده من نفي الفرق أولا هو نفى الفرق بينهما مقيسين إلى الصورة الأخيرة ، حيث إن الوجوب الاصطلاحي في الصورة الأخيرة إنما هو مفاد الصيغة المجردة ، بخلاف الصورتين حيث إنه يمكن أن يقال : إن مفاد الصيغة المجردة ليس إلا مجرد الحتم والالزام ، وترتيب الذم والعقاب فيهما ليس إلا من الخارج وقرينة المقام ، ففي الصورة الأولى ليس الذم والعقاب فيهما ليس إلا من جهة صدور الصيغة من العالي ، فمرجع الصورتين الأوليين باعتبار كونهما في قبال الصورة الأخيرة واحد ، وإن كان بينهما فرق من جهة أخرى ، وهي إمكان كون دلالة الصيغة على مطلق الالزام في الصورة الأولى من جهة صدورها عن