تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
قوله « قده » : أو لخصوصية المحل . المراد بالمحل محل ترخيص الواضع وتجويزه للعلاقة ، وهو اللفظ بالنسبة إلى المعنى المجازي . ويحتمل أن يكون المراد به محل العلاقة ، وهي لما كانت امرا إضافيا ومعنى نسبيا واقعا بين المعنيين الحقيقي والمجازي كانا محلا لها أولا وبالذات ولما كان اللفظ قالبا للمعنى وفانيا فيه كان محلا بالعرض . ولا يخفى أن كون عدم الاطراد لخصوصية المحل انما يكون بكون تلك الخصوصية مانعة عن تأثير المقتضى وهو العلاقة ، وحينئذ فلا وجه لجعل خصوصية المحل قسيما للمانع ، إذ هو مستلزم لجعل قسم الشيء قسيما له ، فيلزم الخلف والتناقض . اللهم إلّا أن يريد بالمانع الخارجي ما يكون خارجا عن المحل أيضا كما أنه خارج عن المقتضي لا خصوص الخارج عن المقتضي . أو يقال : ان عدم ترتب المقتضي على المقتضي كما قد يكون لوجود المانع كذلك قد يكون لعدم الشرط ، فيمكن أن يكون المراد كون المحل بملاحظة الخصوصية منشأ لاعتبار عدم الشرط وراسما له ذهنا ويكون عين ذلك العدم خارجا ، فتصح المقابلة ، إذ هي بين وجود المانع وعدم الشرط . والمراد من قوله : « أو عدم اكتفاء الواضع » - الخ ، إبداء قصور المقتضي وعدمه ، ويكون حاصل الاعتذار : ان عدم الاطراد إما أن يكون لوجود المانع أو لعدم الشرط أو عدم المقتضي . قوله « قده » : وتأثير المحل فيه غير معقول . لأنه لا نعني بالمحل الا ما كان مصححا للمقبول ومهيأ له ، فإذا كان