في الجملة - أعني في مورد تحقق العلاقة - بأن القول بأن العلامة خاصة وخاصة الشيء لا يلزم أن تكون شاملة بل يجوز أن تكون غير شاملة .
وبعبارة أخرى : اللازم كما قد يكون لازما مساويا للشيء قد يكون لازما أخص ، فيستدل بتلك الخاصة الغير الشاملة على ذيها وبذلك اللازم الأخص على ملزومه ، ولا يلزم في العلامة أن تكون مطردة مستوعبة ما لم يتوجه عليه شيء ، ولكن لا يلائمه عبارة القوانين - فافهم إن شاء اللّه تعالى .
قوله « قده » : لأنا نقول مثل ذلك - الخ .
يعني لا يتعلق غرض العقلاء باستعلام المجاز الشأني أو باستعلام مجازية المشترك ان أول بالمسمى بعلاقة مستقلة ، خصوصا مع امكان الذب عن الدور المورد عليها بوجوه أخر ، فتعم العلامة سائر أقسام المجاز ، وهو المجاز الذي لا يحتاج فيه إلى التأويل بالمسمى .
قوله « قده » : ولئن ينزل كلامه - الخ .
اختيار لشق آخر لا يكون المعنى الذي اخذ في العلامة غير الذي يكون مستعلما ولا عينه ، بل يكون كليا له وذلك المستعلم فردا له .
قوله « قده » : إلّا أن يقال إن المقصود - الخ .
فيرجع إلى الجواب الأول عن الدور الذي ذكر في هذا الكتاب .
قوله « قده » : مع عدم ملائمته - الخ .
يعني ان كان غرض المجيب قصر العلامة على استعلام حال الاستعمال
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 113
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص١١٣