تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
عند تحقق العلاقة والغلطية عند عدمه ، وهذا كاف فيما أردنا ولا نريد اثبات المجاز حتى يحتاج إلى العلاقة . وبهذا اندفع ما سيورده « قده » على هذا المحقق « قده » . قوله « قده » : لان العلامة حينئذ انما تفيد - الخ . مقصوده « قده » هو انه إذا كانت المجازية الشأنية المدلول عليها بالعلامة معلقة على وجود العلاقة وتحقق المناسبة ، ولا ريب في أن وجودها مجهول ولم يعتبر العلم بها في العلامة فتكون المجازية مجهولة ، إذ المعلق على المجهول مجهول ، والحال ان الغرض من العلامة هو الاستعلام . وفيه مع قطع النظر عما ذكرنا آنفا في توجيه كلام المحقق القمي « قده » انه ان أراد من كون المعلق عليه مجهولا كونه مجهولا بحسب المفهوم فلا ريب في وضوح بطلانه ، ضرورة معلومية مفهوم وجود العلاقة ، وان أراد كونه مجهولا بحسب المصداق فلا ريب أيضا في بطلانه ، إذ لا ريب في انه إذا سلب معنى حقيقي للفظ عن شئ يلزمه العلم بوجود المناسبة والعلاقة أو العلم باللزوم البين بالمعنى الأعم ان لم نقل بكونه بالمعنى الأخص ، فالمستعلم يعلمهما من عند نفسه لا من الخارج ولا يحتاج إلى اخذ العلم بالعلاقة في العلامة . نعم يرد على المحقق القمي « قده » مع قطع النظر عما وجهنا به كلامه أن ظاهر كلامه - كما لا يخفى على من راجع عبارة القوانين - هو إرادة تصحيح المجازية للفظ العين الموضوع للذهب بالنسبة إلى الميزان ، ولا ريب في أن تحقق العلاقة بينهما ممتنع ، والممتنع والمعلق على الممتنع ممتنع فتكون تلك المجازية ممتنعة . نعم لو كان أراد المحقق القمي « قده » اثبات المجاز
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 112 | الشيخ أحمد الشيرازي