تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
تكون مرخصا فيها بعين ترخيص الحقائق ، وملزوم المعنى المجازي ووضعهما إن نوعا فنوعا وإن شخصا فشخصا ، ولا يحتاج إلى الوضع النوعي في المجازات ، كما هو مذهب المشهور . قوله « قده » : بأن الملزوم إن كان المجاز - الخ . المراد بالشق الأول من الترديد هو أخذ القرينة على وجه الجزئية والشطرية ، وبالثاني هو أخذها على وجه الظرفية البحتة والحيثية الصرفة والوقتية المحضة ، وبالثالث هو أخذها على وجه الشرطية والتقييد . والمراد من عود الاشكال الأول هو : أن القرينة قد تكون غير اللفظ - الخ . ويمكن الجواب عن الإيراد سواء أخذت القرينة شطرا أو شرطا إذ المراد من اللفظية ما يكون للفظ مدخل فيه وان كان للغير أيضا مدخلية فلا اشكال . قوله « قده » : ولا نسلم أنه يلزم من ذلك - الخ . منع اللزوم بمكان من وضوح الفساد كما لا يخفى . والتعليل باقتضاء الشرطية خروج الشرط واضح الضعف ، إذ الشرط القيد وإن كان خارجا ولكن التقييد داخل ، وإلّا لم يبق فرق بين ذات المقيد والمشروط وبين المقيد والمشروط مع الوصف العنواني . والمغالطة ناشئة من عدم الفرق بين ذات المعروض والمعروض بما هو معروض . قوله « قده » : بل الدال حينئذ إنما هو المشروط . فيه خلف وتناقض كما لا يخفى .