تكون مرخصا فيها بعين ترخيص الحقائق ، وملزوم المعنى المجازي ووضعهما إن نوعا فنوعا وإن شخصا فشخصا ، ولا يحتاج إلى الوضع النوعي في المجازات ، كما هو مذهب المشهور .
قوله « قده » : بأن الملزوم إن كان المجاز - الخ .
المراد بالشق الأول من الترديد هو أخذ القرينة على وجه الجزئية والشطرية ، وبالثاني هو أخذها على وجه الظرفية البحتة والحيثية الصرفة والوقتية المحضة ، وبالثالث هو أخذها على وجه الشرطية والتقييد .
والمراد من عود الاشكال الأول هو : أن القرينة قد تكون غير اللفظ - الخ . ويمكن الجواب عن الإيراد سواء أخذت القرينة شطرا أو شرطا إذ المراد من اللفظية ما يكون للفظ مدخل فيه وان كان للغير أيضا مدخلية فلا اشكال .
قوله « قده » : ولا نسلم أنه يلزم من ذلك - الخ .
منع اللزوم بمكان من وضوح الفساد كما لا يخفى . والتعليل باقتضاء الشرطية خروج الشرط واضح الضعف ، إذ الشرط القيد وإن كان خارجا ولكن التقييد داخل ، وإلّا لم يبق فرق بين ذات المقيد والمشروط وبين المقيد والمشروط مع الوصف العنواني .
والمغالطة ناشئة من عدم الفرق بين ذات المعروض والمعروض بما هو معروض .
قوله « قده » : بل الدال حينئذ إنما هو المشروط .
فيه خلف وتناقض كما لا يخفى .
تعليقات الفصول في الأصول — صفحة 227
مساهمون: الشيخ أحمد الشيرازي
ص٢٢٧