هذا ، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من العمل بالأصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص .
هذا ، مضافا إلى الاجماع القطعي ، بل الضرورة ، من كلّ من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين ، فإنّ الخلاف وإن
شرح
لم يوجب الفحص مطلقا .
( هذا ) كله كان هو الدليل الأوّل على وجوب الفحص عن المرجّحات ، فإنّه بعد الفحص عنها واليأس منها يكون الحكم التخيير .
الدليل الثاني على وجوب الفحص واليأس هو قوله : ( مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من ) الهرج والمرج لو كان ( العمل بالأصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص ) .
علما بأنّ في الهرج والمرج إشارة إلى حدوث الاختلاف والفوضى ، والفتنة والفساد في أمور الفقه والدين ، فإنّه إنّما يلزم الهرج والمرج إذا لم يفحص عن المرجّح إلى حدّ القطع بالعدم ، أو الاطمئنان بالعدم ، لأنه لو اقتصر على المرجّحات المعلومة ولم يبذل الجهد في الفحص الدقيق عنها إلى حد القطع ، أو الاطمينان بالعدم ، لزم اختلال أمر الاجتهاد بتعطيل أكثر المرجّحات ، والأخذ غالبا بالمرجوح بدل الأخذ بالراجح ، وإن يكون لكل مجتهد فتوى في مقابل المجتهد الآخر ، وغير ذلك .
الدليل الثالث : على وجوب الفحص عن المرجّحات حتى اليأس منها هو قوله :
( هذا ، مضافا إلى الاجماع القطعي ) على وجوب الفحص ( بل الضرورة ، من كلّ من يرى وجوب العمل بالرّاجح من الأمارتين ) عند التعارض ( فإنّ الخلاف وإن