وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا والجاني ، أنّه كان ميّتا فالاحتمالان متساويان .
ثم حكي عن المبسوط : التردّد .
وفي الشرائع : رجّح قول الجاني ، لأنّ الأصل عدم الضمان ، وفيه احتمال آخر ضعيف .
وفي التحرير « أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه واستمرار الحياة من جانب الملفوف
شرح
( وكذا الملفوف في الكساء إذا قدّه بنصفين ، فادّعى الوليّ أنّه كان حيّا ) فكان موته بسبب القدّ ( و ) ادّعى ( الجاني ، أنّه كان ميّتا ) وليس عليه إلّا الدية لهذا القدّ .
وهنا أيضا قالوا : ( فالاحتمالان متساويان ) لأن استصحاب الحياة إلى زمان القدّ معارض باستصحاب عدم القدّ إلى زمان الموت ، والتعارض هنا لا يكون إلّا على القول بالأصل المثبت ، فيدل على عمل الجماعة بالأصول المثبتة .
( ثم حكي عن المبسوط : التردّد ) في حكم الجاني في المسألتين ، للتعارض بين الاستصحابين المذكورين .
( وفي الشرائع : رجّح قول الجاني ) وذلك ( لأنّ الأصل عدم الضمان ) على الجاني إلّا بالقدر المتيقن منه .
ثم قال الشرائع : ( وفيه احتمال آخر ضعيف ) وهو : استصحاب الحياة فيثبت القتل الموجب للضمان .
( وفي التحرير ) قال : ( « أنّ الأصل عدم الضمان من جانبه ) أي : من جانب الجاني ( واستمرار الحياة من جانب الملفوف ) أي : من جانب المجني عليه ،