أو فيه وفي طرف الزيادة ، فهو ركن .
فالمهمّ بيان حكم الاخلال بالجزء في طرف النقيصة أو الزيادة ، وأنّه إذا ثبت جزئيته ، فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل عمدا وإلّا لم يكن جزءا ؟ .
شرح
الاوّل ( أو فيه وفي طرف الزيادة ) على القول الثاني ( فهو ركن ) .
ولازم ذلك : ان كل جزء ثبت بالدليل عدم بطلان العبادة بالاخلال به نقصا أو زيادة ، فهو ليس بركن .
أمّا كل جزء لم يثبت فيه أحد الأمرين بالدليل يعني : لم يثبت ان زيادته ونقيصته مخل أوليس بمخل فهو مشكوك الركنية ، فلا بد في ذلك المشكوك من الرجوع إلى القواعد الأولية لمعرفته ، فيكون البحث في الركن على ذلك ليس مهما ، وإنما المهم أن نذكر موازين الشرع في أن الاختلال بالجزء بعد ثبوت جزئيته هل يضر أو لا يضر ؟ كما قال :
( فالمهمّ : بيان حكم الاخلال بالجزء في طرف النقيصة ، أو الزيادة ) ومن الواضح : انه إذا كان النقص أو الزيادة موجبا للبطلان ، فالجمع بينهما يوجبه بطريق أولى .
وكيف كان : فالمهم هنا بيان حكم الاخلال بالجزء ( وأنّه إذا ثبت جزئيته فهل الأصل يقتضي بطلان المركب بنقصه سهوا كما يبطل عمدا ؟ ) لوضوح إبطال النقيصة العمدية ( وإلّا لم يكن جزءا ؟ ) فان كل شيء جعل جزءا لشيء عبادة أو معاملة ، أو حتى في الأمور العرفية إذا لم يؤت به لم يتحقق ذلك الشيء المركب .