تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
ولا ريب أنّ ذلك الحكم مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلّف . وحينئذ : فإذا أخبر الشارع - في قوله : « ما حجب اللّه » وقوله : « رفع عن أمتي » وغيرهما - بأنّ اللّه سبحانه لا يعاقب على ترك ما لم يعلم جزئيّته ، فقد ارتفع احتمال العقاب في ترك ذلك المشكوك وحصل الأمن منه ،
شرح
( و ) إنما نقول بعدم جريان قاعدة الاشتغال في الأقل والأكثر ، لأنه ( لا ريب أنّ ذلك الحكم ) أي : الاشتغال ( مبناه وجوب دفع العقاب المحتمل على ترك ما يتركه المكلّف ) من الأكثر . ( وحينئذ ) أي : حين كان مبناه ذلك ( فإذا أخبر الشارع - في قوله : « ما حجب اللّه » ) عن العباد فهو موضوع عنهم » « 1 » ( وقوله : « رفع عن أمتي » ) ما لا يعلمون » « 2 » ( وغيرهما - ) مثل : « الناس في سعة ما لا يعلمون » « 3 » حيث أخبر فيها ( بأنّ اللّه سبحانه لا يعاقب على ترك ما لم يعلم جزئيّته ) أو شرطيته ( فقد ارتفع احتمال العقاب في ترك ذلك المشكوك ) جزئيته أو شرطيته ( وحصل الأمن منه ) أي : من العقاب على تركه .
هامش
( 1 ) - الكافي ( أصول ) : ج 1 ص 164 ح 3 ، التوحيد : ص 413 ح 9 ، وسائل الشيعة : ج 27 ص 163 ب 12 ح 33496 ، بحار الأنوار : ج 2 ص 280 ب 33 ح 48 . ( 2 ) - الخصال : ص 417 ح 27 ، التوحيد : ص 353 ح 24 ، تحف العقول : ص 50 ، وسائل الشيعة : ج 15 ص 369 ب 56 ح 20769 . ( 3 ) - غوالي اللئالي : ج 1 ص 424 ح 109 ، مستدرك الوسائل : ج 18 ص 20 ب 12 ح 21886 وفيهما ( ما لم يعلموا ) ونظير ذلك ورد في الكافي ( فروع ) : ج 6 ص 297 ح 2 ، المحاسن : ص 452 ح 365 ، تهذيب الأحكام : ج 9 ص 99 ب 4 ح 167 .
الوصائل إلى الرسائل — صفحة 286 | السيد محمد الحسيني الشيرازي