نعم ، لو قلنا بالأصل المثبت وأنّ استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأقل يثبت كون الواجب هو الأكثر ، فيجب الاتيان به ، أمكن الاستدلال بالاستصحاب .
لكن يمكن أن يقال : إنّا نفينا في الزّمان السابق وجوب الأكثر لقبح المؤاخذة من دون بيان ، فتعيّن الاشتغال بالأقل ، فهو منفي في الزمان السابق فكيف يثبت في الزّمان اللّاحق .
شرح
الأمر المردد بين الأقل والأكثر كان قبل الاتيان بالأقل متيقنا ومع ذلك لم يكن مقتضيا لوجوب الاحتياط - لما سبق من إن الأقل متيقن والأكثر مشكوك - فكيف يصير مقتضيا للاحتياط بعد صيرورته مشكوكا بالاتيان بالأقل .
( نعم ، لو قلنا بالأصل المثبت و ) ذلك بتقريب : ( انّ استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأقل يثبت كون الواجب ) واقعا ( هو الأكثر ، فيجب الاتيان به ) أي :
بالأكثر ، فإذا قلنا بالأصل المثبت ( أمكن الاستدلال بالاستصحاب ) وذلك بأن يقال : نستصحب الاشتغال ، فيجب الاتيان بالأكثر خروجا عن الاشتغال .
( لكن يمكن أن يقال ) : ان الاستدلال بالاستصحاب حتى على القول بالأصل المثبت غير تام ، وذلك ( إنّا نفينا في الزّمان السابق ) أي : قبل الاتيان بالأقل ( وجوب الأكثر ) وإنما نفيناه ( لقبح المؤاخذة من دون بيان ) إذ كان الأكثر مشكوكا من أوّل الأمر والأقل متيقنا من أوّل الأمر ( فتعيّن الاشتغال بالأقل ) .
إذن : ( فهو ) أي : وجوب الأكثر ( منفي في الزمان السابق ) قبل الاتيان بالأقل ( فكيف يثبت ) وجوب الأكثر ( في الزّمان اللّاحق ) بعد الاتيان بالأقل ؟ فما لم يكن واجبا في السابق كيف يكون واجبا في اللاحق ؟ .