فالمتّبع فيه - بناء على ما تقدّم في المقدّمات من سقوط الأصول عن الاعتبار ، للعلم الاجمالي بمخالفة الواقع فيها - هو مطلق الظنّ وإلّا فالتخيير .
وحاصل الأمر عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدّين مهما أمكن إلّا مع الاطمئنان بخلافه .
وعليك بمراجعة ما قدّمنا من الأمارات على حجّية الاخبار ، عساك تظفر فيها بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة عرفا إذا أفاد الظنّ وإن لم
شرح
( فالمتّبع فيه ) أي : فيما لا يمكن الاحتياط ( بناء على ما تقدّم في المقدمات : من سقوط الأصول عن الاعتبار ) وذلك السقوط إنّما هو ( للعلم الاجمالي بمخالفة الواقع فيها ) أي : في تلك الأصول ، فيكون المرجع فيه ( هو مطلق الظنّ ) وقوله :
« هو » خبر قوله : « فالمتّبع » .
( وإلّا ) بأن لم يكن ظنّ ، بل شك في المسألة ( فالتخيير ) بين الأطراف .
( وحاصل الأمر : عدم رفع اليد عن الاحتياط في الدّين مهما أمكن ، إلّا مع الاطمئنان بخلافه ) أي : بالاطمئنان بأنّه لا يلزم الاحتياط .
( وعليك بمراجعة ما قدّمنا من الأمارات على حجّية الأخبار ) في باب حجّية خبر الواحد من الكتاب ، والسنة ، والاجماع ، والعقل ، وغيرها ( عساك ) ولعلك ( تظفر فيها ) أي : في تلك الأمارات ( بأمارات توجب الاطمئنان بوجوب العمل بخبر الثقة عرفا ) .
وقوله : « عرفا » ، متعلق بقول : « الاطمئنان » ، أي : أمارات توجب الاطمئنان العرفي بوجوب العمل بخبر الثقة ، وذلك فيما ( إذا أفاد ) خبر الثقة ( الظن وإن لم