تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوصائل إلى الرسائل — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
لأنّ الحكم الاصوليّ المعلوم بالاجمال - وهو وجوب العمل بالظنّ القائم على عدم الوجوب - معناه وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب ، ويكفي فيه أنّ يقع الفعل لا على وجه الوجوب . ولا تنافي بين الاحتياط بفعل السورة لاحتمال الوجوب وكونه لا على وجه الوجوب الواقعيّ . وتوضيح ذلك : أنّ معنى وجوب العمل بالظّنّ وجوب تطبيق عمله عليه . فإذا فرضنا أنّه يدلّ على عدم وجوب شيء ، فليس معنى وجوب العمل به
شرح
وذلك ( لأن الحكم الأصولي المعلوم بالاجمال وهو : وجوب العمل بالظّن القائم على عدم الوجوب ) للسورة ( معناه : وجوب العمل على وجه ينطبق مع عدم الوجوب ) للسورة ( ويكفي فيه ) أي : في هذا الوجه المنطبق على عدم الوجوب ( أن يقع الفعل ) أي : فعل السورة ( لا على وجه الوجوب ) بأن لا يقصد حين إتيان السورة الوجوب . ( ولا تنافي بين الاحتياط بفعل السورة ) حسب الاحتياط في الفروع ( لاحتمال الوجوب و ) بين ( كونه لا على وجه الوجوب الواقعي ) وهو مقتضى الاحتياط في المسألة الأصولية وفي إتيان السورة بهذا النحو جمع بين المسألة الأصولية والمسألة الفرعية . ( وتوضيح ذلك ) أي : عدم المنافاة ( ان معنى وجوب العمل بالظّن : وجوب تطبيق عمله عليه ) أي : على طبق الظنّ . ( فإذا فرضنا انّه يدلّ على عدم وجوب شيء ، فليس معنى وجوب العمل به )