شرح
تفصيله في كتاب « الفقه : الحقوق » « 1 » أو كان في دينهم قانون بذلك ، لكنهم أرادوا حكم الاسلام ، فإنه يجوز للقاضي ان يحكم بين أهل الأديان بما يراه دينهم أو بما يراه الاسلام - كما قرر في كتاب القضاء - « 2 » .
هذا ، والظاهر : ان الشيخ المصنّف قدّس سرّه أراد في بحثه هذا ، الالماع إلى بعض احكام الخنثى ، بما يقتضيه المجال الأصولي ، والّا فان قلنا : بأنه قسم ثالث ، أو قسم مجهول الذكورة والأنوثة فإنه يأتي فيه احكام كثيرة من : مباحث القضاء ، والحدود ، والديات ، والقصاص ، والإرث ، ووطي الشبهة ، والأولاد ، وبعض مباحث العتق - حيث تتحرر الأخت ، والعمة ، والخالة ، ونحوها على الرجل دون المرأة - إلى غير ذلك ، علما بأنّا لسنا بحاجة إلى شيء من هذا كله ، وذلك ، لما ذكرناه : من التخيير ، واللّه العالم الموفق .
( هذا تمام الكلام في اعتبار العلم ) وبه ينتهي البحث عن القطع ، ليبدأ بعده الحديث حول مباحث الظن بعونه تعالى .
انتهى الجزء الأول في بحث القطع ويليه الجزء الثاني في بحث الظن ونسأله العون والمدد لاتمامه
هامش
( 1 ) - راجع موسوعة الفقه : ج 100 للشارح .
( 2 ) - راجع موسوعة الفقه : ج 84 - 85 للشارح .