شرح
الشيخ رحمه اللّه لا محصّل له ؛ لأنّ كونها زوجا أو زوجة إمّا مسبوق بالعلم بكونها خنثى أم لا ، بأن كانت مجهولة حين العقد . أمّا على الأوّل فلا يصحّ النكاح وأمّا على الثاني فتكون حينئذ من قبيل الموطوءة بالشبهة التي لا ترث من جهة الوطي » « 1 » .
ولعلّه إشارة إلى أنّه مجرّد فرض لا قائل به خارجا ، ولذا قال المحقّق الخراسانيّ رحمه اللّه في حاشيته على الفرائد : « وأمّا ما ذكره الشيخ قدّس سرّه من مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة ، فلو لم يكن مجرّد فرض لا بدّ أن ينزّل على ما إذا لم يكن الزوج والزوجة من أهل الإسلام ، بل من سائر الملل ممّن يجوّزون ذلك » « 2 » .
إلى هنا تمّ بعون اللّه تعالى التوضيح والشرح لكتاب القطع من الفرائد للشيخ الأعظم على اختصار في سنة 1393 الهجريّة القمريّة على هاجرها آلاف التحيّة والسلام .
هامش
( 1 ) انظر الرسائل المحشّى : 24 الحاشية 3 .
( 2 ) درر الفوائد : 62 .