الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 361
تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به [ 1 ] ، وأنّ [ 2 ] الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف ، أم هو كالمجهول رأسا ؟ [ 3 ] المقام الأوّل : في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه [ 1 ] إشارة إلى موضوع البحث في المقام الأوّل ، ويبحث فيه عن تنجّز التكليف وثبوته بالعلم الإجماليّ . وبعبارة أخرى : هل يثبت التكليف بالعلم الإجماليّ أم لا ؟ [ 2 ] هذا عطف تفسير لما قبله . الأقوال والمباني حول العلم الإجماليّ [ 3 ] إشارة إجماليّة إلى بيان الأقوال وتبيين المذاهب في تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ وعدمه ، وفيه ثلاثة مذاهب : المذهب الأوّل : وجوب الموافقة القطعيّة ؛ وهذا هو مختار المشهور القائلين بتنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ وثبوته به ؛ إلحاقا له بالعلم التفصيليّ بجامع العلم بينهما . وبعبارة أخرى : المشهور أنّه لا فرق بين العلم التفصيليّ بنجاسة هذا المائع المعيّن وبين العلم الإجماليّ بنجاسة أحد هذين المائعين من حيث وجوب