تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
ولعلّ الأصل في ذلك ما صرّح به كاشف الغطاء قدّس سرّه [ 1 ] - بعد الحكم بأنّ كثير الشكّ لا اعتبار بشكّه - قال : وكذا من خرج عن العادة في قطعه أو في ظنّه ، فيلغو اعتبارهما في حقّه [ 2 ] ، انتهى .
شرح

أوّل من صرّح بعدم اعتبار قطع القطّاع

[ 1 ] أوّل من صرّح بعدم اعتبار قطع القطّاع الشيخ جعفر النجفيّ صاحب كشف الغطاء « 1 » « 2 » وسيجيء إن شاء اللّه توضيح ذلك « 3 » . [ 2 ] إنّ ضمير التثنية يعود إلى « القطع » و « الظنّ » ، والمفرد يعود إلى الموصول في قوله رحمه اللّه : « من خرج . . . » ، فتقدير الكلام هكذا : غير المتعارف من الناس شاكّا كان أو ظانّا أو قاطعا لا اعتبار بشكّه وظنّه وقطعه .

ما أفاده المحقّق النائينيّ في وجه عدم اعتبار العناوين الثلاثة

بعد الإشارة إلى مذهب كاشف الغطاء في المسألة ، يناسب بيان مذهب المصنّف رحمه اللّه في المقام إجمالا ليعلم محلّ النزاع بينهما رحمهما اللّه من أوّل الأمر ، فنقول :
هامش
القطّاع الذي يكثر قطعه بالأمارات التي لا يوجب القطع عادة يرجع إلى المتعارف ، ولا يعوّل على قطعه الخارج منه » . ( 1 ) أقول : الغطاء : الستار وهو بالفارسيّة : « پرده » ، والمقصود أنّ كتاب كشف الغطاء يكشف أستار معضلات الفقه ومشكلاته ، وهو كذلك جدّا ، كما يظهر لمن له أدنى تدبّر . ( 2 ) انظر كشف الغطاء 1 : 308 . ( 3 ) انظر الصفحة 338 وما بعدها ، ذيل عنوان « تحليل عدم اعتبار قطع القطّاع المأخوذ طريقا في محتملات ثلاثة » .
الوسائل إلى غوامض الرسائل — صفحة 328 | السيد رسول الطهراني