وبعض القواعد المذكورة في كتب المنطق [ 1 ] ؛ . . . .
شرح
الثاني رحمه اللّه الأوّل « 1 » ، والشهيد الثاني رحمه اللّه الثاني « 2 » ، كما قرّبه المصنّف رحمه اللّه مفصّلا في المكاسب « 3 » ، ومجملا في مبحث الاستصحاب « 4 » .
[ 1 ] إشارة إلى بعض المسائل الخلافيّة في المنطق ، منها : النزاع بين المعلّم الثاني أبو نصر الفارابيّ والشيخ الرئيس في مبحث القضايا الممكنة المعبّر عنها اصطلاحا بمبحث عقد الوضع ، مثل الإنسان كاتب فهاهنا وقع النزاع بينهما في أنّه هل هي بالفعل أو بالإمكان ؟ ذهب الثاني إلى الأوّل ، والأوّل إلى الثاني ولمّا اختار التفتازانيّ مذهب الثاني ، قال : « لا عكس للممكنتين . . . » « 5 » .
هامش
خيار الغبن ، هل يقتضي القاعدة بعد مضيّ زمان عن اطّلاع الغبن الرجوع إلى عموم العام ، أو يقتضي الرجوع إلى استصحاب حكم المخصّص ؟ وذهب المحقّق الثاني إلى الأوّل ، وذهب الشهيد الثاني رحمه اللّه إلى الثاني ، والتفصيل في محلّه . ( انظر على سبيل المثال مفتاح الكرامة 14 : 242 و 243 ) .
( 1 ) أي أنّه فوريّ ( راجع جامع المقاصد 4 : 38 ) .
( 2 ) أي أنّه على التراخي ، يعني يجري الاستصحاب في هذا الخيار ( راجع مسالك الأفهام 3 :
190 و 204 ) .
( 3 ) انظر كتاب المكاسب 5 : 209 ، وما بعده عند قوله رحمه اللّه : « وأمّا استناد القول بالتراخي إلى الاستصحاب ، فهو حسن . . . » .
( 4 ) انظر فرائد الأصول 3 : 275 ، التنبيه العاشر من تنبيهات الاستصحاب .
( 5 ) راجع الحاشية على تهذيب المنطق : 77 و 78 . حيث قال : قوله : [ ولا عكس للممكنتين . . . ] اعلم أنّ صدق وصف الموضوع على ذاته في القضايا المعتبرة في العلوم ، بالإمكان عند الفارابيّ وبالفعل عند الشيخ - إلى أن قال - : فالمصنّف لمّا اختار مذهب الشيخ - إذ هو المتبادر في العرف واللغة - حكم بأنّه لا عكس للممكنتين . . . » .