والمسائل النظريّة الفقهيّة [ 1 ] . . . .
شرح
لتحصيل المسائل الشرعيّة الفرعيّة ، كما عرّفوه بقولهم : « فهو العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الأحكام الشرعيّة » « 1 » ، والتفصيل في محلّه « 2 » .
الاختلاف في العلوم النظريّة وذكر نماذج من وقوع الخطأ فيها
[ 1 ] هذا من باب تقدّم الصفة على الموصوف . وجميع ذلك من فروع الحكمة الإلهيّة البعيدة موادّها عن الحسّ ، وكثيرا ما يقع فيها النزاع والخلاف . كما يقع الخلاف مثلا في الحسن والقبح العقليّين في علم الكلام ، وقد أنكرهما الأشاعرة وأثبتهما غيرهم « 3 » ويقع الخلاف أيضا في التكليف بما لا يطاق الذي أثبته الأشاعرة وأنكره غيرهم « 4 » ، وكذا يقع الخلاف في علم الأصول في أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن الضدّ أم لا ؟ فإنّه أثبت ذلك جمع وأنكره آخرون « 5 » ، وأيضا في علم الفقه يبحث عن فوريّة خيار الغبن وتراخيه « 6 » ، واختار المحقّقهامش
( 1 ) قوانين الأصول 1 : 5 .
( 2 ) انظر على سبيل المثال كفاية الأصول : 9 .
( 3 ) انظر كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد : 417 - 420 ، المسألة الأولى من الفصل الثالث ، وفوائد الأصول 3 : 57 - 60 .
( 4 ) انظر على سبيل المثال الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 1 : 115 - 124 ، ونهاية الوصول 1 : 545 ، ذيل عنوان « في امتناع التكليف بالمحال » .
( 5 ) راجع معالم الدين : 63 ، وكفاية الأصول : 129 .
( 6 ) ملخّصه : أنّ بعد تخصيص العامّ - كقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ( المائدة : 1 ) - بأدلّة -