عنهم عليهم السلام بواسطة ثقاتهم فكيف يصحّ تنقيح المناط ويتعدّى إلى غير الاخبار من الادلّة الظنّية « 2 » وامّا الاجماع المنقول فالتّرجيح بحسب الأدلّة من حيث الظّهور الخ أقول فيه ما مرّ من عدم استفادة عموم التّرجيح والتّعدى إلى غير المنصوص بالنّسبة إلى الاخبار فضلا عن التّعدى منها إلى الاجماع المنقول ثم التّرجيح فيه بكلّ مزيّة وعلى فرض التّسليم انّما يتعدّى عن مورد النصّ بالعلّة وهو شهرة أحد الخبرين إلى ساير المرجّحات الموجبة لكون أحد الخبرين لا ريب فيه بالنّسبة إلى معارضه لا إلى غير الاخبار من الأدلّة المتعارضة لعدم ظهور عموم التّعليل في أزيد من إرادة بيان ترجيح أحد الخبرين بكونه ممّا لا ريب فيه كما لا يخفى والّا لزم التّعدى إلى ظاهر آيتين مثلا أيضا بل إلى النصّ والظّاهر والأظهر « 3 » ايض إذا كان الظاهر أقرب إلى الواقع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة الّا ان يقال بخروج النصّ والظاهر ونحوهما من الاخبار العلاجيّة من باب التخصيص فيبقى النقض بالظّواهر له الحمد والشّكر على اتمام تلك التّعليقة بيد مؤلّفه محمّد المحمّدى العلوىّ الفاطمىّ الحسينىّ الموسوىّ التّبريزىّ عفى اللّه عنه وعن والديه بحقّ الائمّة الطّاهرين صلواته عليهم أجمعين واللّعنة على أعدائهم إلى يوم الدّين
هامش
( 2 ) قوله ره
( 3 ) والظاهر