تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مصباح الوسائل في مطالب الرسائل — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وهو كون أحد الخبرين أقرب إلى الواقع من الآخر وهذا لا يتوقّف على ادراك الحكم الشّرعى بالعقول فلا يكون مشمولا لما دلّ على المنع عنه مثل قوله ع انّ دين اللّه لا يصاب بالعقول قوله ره ولولا ذلك لوجب تدوين شروط القياس الخ أقول فيه انّ هذا لا يوجب الوهن والّا يرد ذلك حرفا بحرف في ساير المرجّحات الغير المنصوصة الّتى لم يتعرّضوا لها بالخصوص ولم يدوّنوا شرائطها قوله ره تقديمه على المرجّح الخارجىّ أقول مراده من المرجح الخارجيّ الّذى اخّر في المقبولة عن التّرجيح من حيث السّند هو مخالفة العامّة وفيه انّ استفادة الكلّية وكون المناط هو الاقربيّة لازمها القول بدوران التّرجيح مدار الاقربيّة من غير فرق بين حصولها من رجحان السّند وغيره مع سقوط التّرتيب بين المرجّحات لوضوح التّنافى بين القول باستفادة الكليّة والقول بالتّرتيب قوله ره الّا انّ الامر بالعكس أقول فيه انّ هذا انّما يتمّ على فرض عدم حصول الاقربيّة بالمرجّح السّندى في مقابل الخارجي مع بطلان هذا المفروض كما يظهر ذلك فيما إذا اشتهر أحد الخبرين بحيث رواه جميع الأصحاب واختصّ من هو أفقه ممّن عداه برواية الآخر وقلنا انّ روايته كاشفة عن عمله به لانّ مجرّد عمله به المحتمل للخطاء لا يوجب اقربيّة إلى الواقع قوله ره فلا يتوهّم التّنافى بين دليليه أقول لا تنافى بين دليليه بناء على ظاهر كلامه المسوق للاستدلال به على ترجيح الموافق المستلزم لطرح المرجوح حتّى يوجب صرفه إلى إرادة الاستدلال على طرح المرجوح دفع توهّم التّنافى قوله ره علمت توجيه الاشكال أقول