تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قلائد الفرائد — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
الثالث : في إقامة الأدلّة على تقديم الحاكم والوارد على المحكوم والمورود 287 وهي بين طائفتين : الأولى : ما يدّل على خصوص تقديم الأدلّة على الأصول 287 لا تنافي بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ 287 الثانية : ما يدلّ على تقديم مطلق الحاكم على المحكوم : 288 وهي أيضا بين طائفتين : 1 - ما أفاده رحمه اللّه بقوله : « ولكنّ التحقيق : أنّ دليل . . . » 288 2 - ما أفاده بعض المحقّقين من مشايخنا دام ظلّه في مجلس درسه 289 إتقانه مبنيّ على ذكر مقدّمة 289 الحاكم مقدّم على المحكوم مطلقا 290 انحصار الأصول في الأربعة 291 الأصل في قوله رحمه اللّه : « أصل البراءة » ليس بمعنى الدليل والظاهر والاستصحاب ، بل بمعنى القاعدة 291 بقي شيء لم يتعرّض المصنّف رحمه اللّه له : 292 هل يكون هذه المسألة من المسائل الكلاميّة أو الفقهيّة أو الاصوليّة ؟ 292 تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين : 1 - حكم الشكّ من دون ملاحظة الحالة السابقة ، الراجع إلى الأصول الثلاثة 2 - حكمه بملاحظة الحالة السابقة ، وهو الاستصحاب المقام الأوّل : في البراءة والاشتغال والتخيير الكلام فيه في موضعين : الموضع الأوّل الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب : تعريف الشبهة الحكميّة والشبهة المصداقيّة 295
قلائد الفرائد — صفحة 720 | الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )