الثالث : في إقامة الأدلّة على تقديم الحاكم والوارد على المحكوم والمورود 287
وهي بين طائفتين :
الأولى : ما يدّل على خصوص تقديم الأدلّة على الأصول 287
لا تنافي بين الحكم الواقعيّ والظاهريّ 287
الثانية : ما يدلّ على تقديم مطلق الحاكم على المحكوم : 288
وهي أيضا بين طائفتين :
1 - ما أفاده رحمه اللّه بقوله : « ولكنّ التحقيق : أنّ دليل . . . » 288
2 - ما أفاده بعض المحقّقين من مشايخنا دام ظلّه في مجلس درسه 289
إتقانه مبنيّ على ذكر مقدّمة 289
الحاكم مقدّم على المحكوم مطلقا 290
انحصار الأصول في الأربعة 291
الأصل في قوله رحمه اللّه : « أصل البراءة » ليس بمعنى الدليل والظاهر والاستصحاب ، بل بمعنى القاعدة 291
بقي شيء لم يتعرّض المصنّف رحمه اللّه له : 292
هل يكون هذه المسألة من المسائل الكلاميّة أو الفقهيّة أو الاصوليّة ؟ 292
تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين :
1 - حكم الشكّ من دون ملاحظة الحالة السابقة ، الراجع إلى الأصول الثلاثة
2 - حكمه بملاحظة الحالة السابقة ، وهو الاستصحاب
المقام الأوّل : في البراءة والاشتغال والتخيير
الكلام فيه في موضعين :
الموضع الأوّل الشكّ في نفس التكليف ، وفيه مطالب : تعريف الشبهة الحكميّة والشبهة المصداقيّة 295
قلائد الفرائد — صفحة 720
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧٢٠