الإيراد الأوّل وجوابه 228
حكومة أدلّة نفي الحرج على العمومات المثبتة للتكليف 228
النسبة بين القاعدة المزبورة وأدلّة التكاليف عموم من وجه 228
هل تقدّم القاعدة بالنسبة إلى أدلّة التكاليف من جهة كونها ذي المرجّح دائما ، أو من جهة كونها حاكمة عليها ولو فرض خلوّها عن المرجّح ؟ 228 - 229
مقتضى التحقيق تبعا للمصنّف هو الثاني 229
بيان المعيار للحكومة 229
بيان الفرق بين الحكومة والتخصيص 229
الكلام الّذي زاده رحمه اللّه في الدورة الأخيرة 230
رجوع إلى مناقشة الإيراد الأوّل 230
أورد على المصنّف بمنع المنع المزبور 230
يمكن التفصّي عن ذلك 231
الإيراد الثاني على لزوم الحرج وجوابه 232
في العبارة حزازة 232
الإيراد الثالث وجوابه 232
فرق بين ما هو أثر للشيء وما هو حكم له 232
الردّ على الاحتياط بوجوه أخر 233
في العبارة حزازة 233
وجود المنافاة بين كلامه رحمه اللّه هنا وما تقدّم منه في أوّل الكتاب 234
العبارة الّتي أمر المصنّف رحمه اللّه في الدورة الأخيرة بمحوها وضربها 234
وجود المنافاة بين كلامه رحمه اللّه هنا وما يأتي في باب البراءة 234
دعوى الإجماع على عدم وجوب الاحتياط في المشكوكات أيضا 235
ملخّص الجواب عن الإجماع المزبور 235
بقي هنا شيء 235
قلائد الفرائد — صفحة 714
مساهمون: الشيخ غلامرضا القمي ( حاج آخوند )
ص٧١٤