جهة القرائن الشخصيّة ، وهذا لا يدخل تحت ضابطة ، وقد تكون بملاحظة نوع المتعارضين ، كأن يكون أحدهما ظاهرا في العموم والآخر جملة شرطيّة ظاهرة في المفهوم ، فيتعارضان ، فيقع الكلام في ترجيح المفهوم على العموم . وكتعارض التخصيص والنسخ في بعض أفراد العامّ والخاصّ ( 2896 ) والتخصيص والتقييد ( 2897 ) ، وقد تكون باعتبار الصنف ، كترجيح أحد العامّين ( 2898 ) أو المطلقين على الآخر لبعد التخصيص أو التقييد فيه .
ولنشر إلى جملة من هذه المرجّحات النوعيّة لظاهر أحد المتعارضين في مسائل :
منها : لا إشكال في تقديم ظهور الحكم الملقى من الشارع في مقام التشريع في استمراره باستمرار الشريعة على ظهور العام في العموم الأفراديّ ، ويعبّر عن ذلك بأنّ التخصيص أولى من النسخ ، من غير فرق بين أن يكون احتمال المنسوخيّة في العام أو في الخاص ( 2899 ) . والمعروف تعليل ذلك بشيوع التخصيص وندرة النسخ .
وقد وقع الخلاف في بعض الصور ، وتمام ذلك في بحث العامّ والخاص من مباحث الألفاظ . وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ احتمال التخصيص مشروط بعدم
شرح
2896 . بأن ورد الخاصّ بعد العامّ وجهل تاريخهما ، فاحتمل ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ أو قبله ، فيدور الأمر حينئذ بين كون الخاصّ ناسخا ومخصّصا . واحترز ببعض الأفراد عن صورة العلم بالتاريخ ، وبكون الخاصّ واردا قبل حضور وقت العمل بالعامّ أو بعده ، لعدم الدوران حينئذ .
2897 . مثل قوله : صلّ ولا تغصب .
2898 . مثل العامّ المعلّل والوارد في مقام الامتنان ، وكذا العامّ الذي كان أقلّ فردا من الآخر كما سيجيء .
2899 . لأنّه مع ورود الخاصّ بعد العامّ مع الجهل بوروده بعد حضور وقت العمل بالعامّ أو قبله ، يدور الأمر بين كون العامّ منسوخا أو مخصّصا بالفتح . ومع ورود الخاصّ قبله مع الجهل بورود العامّ قبل حضور وقت العمل به أو بعده ، يدور الأمر بين كون الخاصّ منسوخا وكونه مخصّصا للعامّ .