أمّا الأوّل ، فهو الذي تقدّم أنّه مخالف للدليل والنصّ والإجماع ( 2788 ) . وأمّا الثاني ، فهو تعارض النصّ والظاهر ( 2789 ) الذي تقدّم أنّه ليس بتعارض في الحقيقة .
شرح
الدليل على خلافه ، وإلّا فمن التزم به في أبواب الفقه فليأت بفقه جديد مخالف لطريقة صاحب الشرع .
وأمّا الثاني فهو أيضا كما ذكره ، لأنّ من تتّبع الفقه وسيرة تبعتها وجد طريقتهم مستقرّة على استعمال المرجّحات في متعارضات الأخبار على وجه التباين بظاهرها ، والحكم بالتخيير مع عدم وجود المرجّح .
وأمّا ما أسلفناه سابقا من إطلاق العلّامة والسيّد عميد الدين والشهيد الثاني قضيّة أولويّة الجمع بحيث يشمل المتعارضين بظاهرهما على وجه التباين ، فلا ينافي ما ذكرناه ، لما أشار إليه المصنّف رحمه اللّه في كلام ابن أبي جمهور من حمل الإمكان في كلامه على الإمكان العرفي دون العقلي ، إذ لولاه لزم حمل أخبار الترجيح على الموارد النادرة بل غير الموجودة ، وهو لا يناسب هذا الاهتمام الوارد في تلك الأخبار ، فهو لا يناسب مثلهم بل من دونهم .
2788 . إذ يلزم على تقدير الجمع حمل أخبار العلاج على الموارد النادرة بل غير الواقعة ، وهو مخالف لإجماعهم على استعمال المرجّحات كما تقدّم .
2789 . لا خلاف حتّى من الأخباريّين في حمل الظاهر على النصّ والظاهر على الأظهر من دون ملاحظة مرجّحات السند ، والحكم بالتخيير مع عدمها . ويدلّ عليه بعد الإجماع عدم انفهام التنافي بينهما عرفا ، فلا يكونان موردين لأخبار الترجيح والتخيير .
ومنه يظهر ضعف ما يظهر من صاحب الرياض من تقديم بعض العمومات على الخاصّ المخالف له ، لمخالفته للعامّة ، وموافقة الخاصّ لهم ، لأنّه حيث حكم بكون زيادة الركعة مبطلة للصلاة مطلقا ، نظرا إلى العمومات المقتضية له ، مثل الصحيح : « إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتدّ بها ، واستقبل الصلاة