شرح
على الخروج عن الملكيّة ، بخلاف ما لو شاهد غيره متصرّفا في ملك بغير منازع ، ولم يعرف سبق ملك لأحد فيه ، فإنّ جماعة من أصحابنا جوّزوا أن يشهد بالملك المطلق . وأمّا مع سبق يد الغير فلا » . وقال : « وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالك لم يجز له أن يشهد ما كان يعلمه من الملك لهما ، إلّا أن يعلم أنّ غيبته لإباق أو إذن المالك . وليس بجيّد كالأوّل . نعم ، إن اعترضه شكّ في بقاء الملك لم يجز له أن يشهد بأنّ الآن ملكه ، بل أنّه كان ملكه في الماضي ، وكأنّ مقصوده ذلك ، وحينئذ يصحّ ما قاله رحمه اللّه » انتهى .
وقال في الوسائل بعد ذكر رواية حفص : « ولا ينافي هذا ما سيأتي في الشهادات من جواز الشهادة بالاستصحاب ، لأنّ المفروض هنا عدم دعوى المتصرّف الملكيّة ، على أنّه لا منافاة في جواز الشهادة وعدم قبولها ، لمعارضة ما هو أقوى ، ولا في جوازها وعدم وجوب القضاء عليها » انتهى .
وحاصل ما ذكره في الجمع بين الأخبار وجوه ثلاثة :
أحدها : أنّ ما دلّ على جواز الشهادة استنادا إلى الاستصحاب مفروض إمّا فيما لم يكن هناك يد أصلا ، كما إذا كان المال في يد ثالث ينكر كونه ملكا للمتنازعين ، ولا ينسب الملك إلى نفسه ولا إلى غيره ، بأن يدّعي الجهل ونفي كونه لهما ، أو فيما لم يدّع ذو اليد ملكيّة ما في يده ، بل كان ساكتا عنه مع نفيه لتملّك المدّعي . وما دلّ على إفادة اليد للملك مفروض فيما كان ذو اليد مدّعيا للملكيّة ، فتختلف الأخبار حينئذ بحسب المورد .
وثانيها : أن يحمل ما دلّ على جواز الشهادة على إطلاقه ، إلّا أنّه لا يجوز للحاكم قبولها ، لمعارضتها مع اليد التي هي أقوى منها .
وثالثها : أن يجوز للحاكم قبولها ، إلّا أنّه لا يجب على الحاكم القضاء بها . وهذه الوجوه - كقول العلّامة وأبي الصلاح - وإن كانت ضعيفة جدّا ، إلّا أنّها توهن دعوى الإجماع المذكور .