تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 495

مساهمون:

ص٤٩٥
شرح
ومع ظهور العامّ في الشمول لكلّ زمان بالعموم الأصولي - كنفس الأفراد - لا يصحّ استصحاب حكم المخصّص ، لاشتراط جريانه بعدم وجود دليل حاكم عليه . وهذا وجه آخر في عدم جريان استصحاب حكم المخصّص هناك سوى ما قدّمناه . وأمّا الثالث ، فلا يصحّ فيه استصحاب حكم المخصّص ، لما مرّ في القسم الأوّل . ولا يشمله حكم العامّ أيضا ، لما تقدّم في القسم الثاني ، فلا بدّ من الرجوع إلى سائر القواعد والأصول . وأمّا الرابع ، فيعمل فيه بالعموم ، ولا يجوز فيه استصحاب حكم المخصّص ، كما يظهر ممّا تقدّم في القسم الثاني . وهنا بحث ، وهو أنّ المشهور كون التخصيص موجبا للتجوّز ، ومقتضاه أنّه إذا خرج زيد يوم الجمعة في القسم الأوّل من عموم إكرام العلماء كلّ يوم ، لزم التجوّز في كلّ من العلماء وكلّ يوم ، ومقتضى ما تقدّم هناك - من عدم جواز استصحاب حكم المخصّص بعد ضمّ خطابي العموم والخصوص - وجوب إكرام من عدا زيد أبد الآباد ، وكذا وجوب إكرام زيد فيما عدا يوم الجمعة من الأيّام ، ولكن مقتضى التجوّز في عموم العلماء وكلّ يوم - على ما عرفت - خلافه ، إذ مقتضى تخصيص العلماء وجوب إكرام من عدا زيد ومقتضى تخصيص كلّ يوم ثانيا وجوب إكرام من عدا زيد ، من العلماء فيما عدا يوم الجمعة من الأيّام ، وأمّا وجوب إكرام زيد فيما عدا يوم الجمعة ، وكذا وجوب إكرام من عداه بالنسبة إلى يوم الجمعة ، فلا يستفاد من ضمّ الخطابين . والجواب : أنّ هذا إنّما يلزم على تقدير استقلال كلّ من التخصيصين ، بحيث يقطع النظر في كلّ منهما عن الآخر ، وليس كذلك ، إذ إخراج زيد من وجوب إكرام العلماء إنّما هو بملاحظة كونه يوم الجمعة لا من حيث هو ، فكأنّ لزيد وجودات على حسب وجوده في الأزمان قد تعلّق بها الحكم مستقلّا ، أحدها زيد