العمومات ( 2498 ) المقتضية للصحّة .
[ الأمر التاسع : لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة ]
الأمر التاسع : لا فرق في المستصحب بين أن يكون ( 2499 ) من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة ، اصوليّة كانت أو فرعيّة .
شرح
2498 . كإطلاقات الصلاة . ووجه ضعف التمسّك بها : أنّها على القول بالصحيح مجملة ، وعلى القول بالأعمّ واردة في مقام بيان أحكام أخر ، كالتشريع أو بيان الفضيلة أو الخاصيّة أو نحو ذلك .
2499 . توضيح المقام : أنّه لا إشكال في أنّه لا فرق في مفاد أدلّة الاستصحاب - من العقل والشرع - بين موارد جريانه بعد استجماعه لشرائط جريانه ، وإنّما الإشكال في تشخيص موارد استجماعه لشرائط جريانه وعدمه . فلا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات أو الأحكام .
وعلى الأوّل بين أن يكون من الموضوعات الخارجة الصرفة ، والموضوعات المستنبطة . والمراد بالأوّل هو المصاديق الخارجة للمفاهيم الكلّية ، وبالثاني نفس مفاهيم الألفاظ . ولا اختصاص لها بمثل الصلاة والصوم ونحوهما ، بل هي عامّة لجميع المفاهيم ، سواء كانت شرعيّة أم عرفيّة أم لغويّة ، فيدخل فيها مفهوم الوجوب والحرمة أيضا . ونسبت إلى الاستنباط لمدخليّتها في استنباط الأحكام الشرعيّة التي هي إرادة الشارع وإنشائه ، مثل أنّ إرادته للصلاة وطلبه لها إنّما يستنبط بواسطة فهم معنى الصلاة والأمر ، وهكذا .
وعلى الثاني بين أن يكون ممّا كان موضوعه عمل المكلّف ، وأن يكون ممّا أخذ في موضوعه الاعتقاد كأصول الدين . وعلى الأوّل بين أن يكون ممّا يجب في العمل به الفحص عن الأدلّة ، كي يختصّ العمل به بالمجتهد كالأصول العمليّة ، وأن لا يجب في العمل به ذلك ، بأن يشترك العمل به بين المجتهد والمقلّد كالفروع .
وقد أشار المصنّف رحمه اللّه إلى تفصيل الكلام فيما أخذ في موضوعه الاعتقاد .