تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
للبقاء ، وحينئذ لا يصحّ التمسّك بالاستصحاب ، لأنّه إبقاء ما كان ؟ قلت : نعم ، لكنّه مبنيّ على المداقّة في أمر الاستصحاب ، والكلام هنا مبنيّ على مذاق المشهور الذين تسامحوا فيه بما لا يخفى . نعم ، يمكن التمسّك بقاعدة الشغل في الزمان الثاني ، نظرا إلى أنّه مع الإتيان بالفعل في الزمان الثاني وإن لم يحصل القطع بالبراءة ، لاحتمال اختصاص التكليف بالزمان الأوّل ، إلّا أنّه مع ثبوت التكليف في الجملة ، وعدم التمكّن من تحصيل البراءة اليقينيّة بعد الإخلال بالفعل في الزمان الأوّل ، فالعقل قاض بوجوب الإتيان بما تحتمل معه البراءة . وهذا الكلام سار بالنسبة إلى الزمان الثالث على تقدير الإخلال به في الزمان الثاني ، وهكذا . ومن هنا يظهر فساد توهّم كون المقام بالنسبة إلى الزمان الثاني والثالث وهكذا من موارد أصالة البراءة دون الاشتغال ، لاحتمال حصول العصيان بالإخلال بالفعل في الزمان الأوّل ، وعدم العلم بالتكليف بعده ، سيّما مع عدم حصول اليقين بالبراءة بالإتيان به فيه . ووجه الفساد : أنّه إنّما يتمّ مع عدم سبق العلم بالتكليف في الجملة المردّد بين التضييق والتوسعة ، وإلّا فالعقل يستقلّ بوجوب الإتيان بما يحتمل معه حصول البراءة . نعم ، التمسّك بالقاعدة بالنسبة إلى الزمان الأوّل أو مطلقا إنّما هو مع قطع النظر عن الاستصحاب ، وإلّا فمعه يرتفع موضوع القاعدة ، لأنّ حكم العقل بوجوب الإتيان بما تحصل معه البراءة اليقينيّة أو الاحتماليّة بعد العلم بالتكليف في الجملة ، إنّما هو لخوف العقاب في المخالفة يقينا أو احتمالا ، وإذا ثبتت التوسعة بمقتضى الاستصحاب وعدم ترتّب العقاب على التخيير حصل الأمن من العقاب ، وارتفع مناط حكم العقل .
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 393 | الميرزا موسى التبريزي