تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
وربّما يورد على ما ذكره - من عدم جريان استصحاب البراءة فيما ذكره من المثال - بمنع انقطاع البراءة السابقة فيه مطلقا ، لأنّ المسلّم منه انقطاعها بالنسبة إلى من علم بوقوع الجنابة منه بالخصوص ، وأمّا من علم إجمالا بوقوع أحد الأمرين منه فلا ، وإن كانت منقطعة بالنسبة إلى زمان العلم بالجنابة ، وذلك لأنّ المكلّف الواحد باعتبار اختلاف حالاته والعوارض الطارية عليه ينزّل منزلة أشخاص مختلفين في التكليف ، لأنّ مدار الخطابات الشرعيّة في التعلّق بالمكلّفين على اختلاف عناوينهم وحالاتهم ، وكما أنّ للشخص الواحد باعتبار كونه مسافرا وحاضرا وصحيحا ومريضا ومختارا ومضطرّا أحكاما مختلفة ، فكذا باعتبار كونه عالما بالجنابة يجب عليه الغسل ، وتنقطع عنه البراءة السابقة ، وباعتبار كونه شاكّا فيها - وإن تردّد أمره بينها وبين الطهارة - لا يجب عليه الغسل ، ولا تنقطع عنه البراءة السابقة . وعدم جواز التمسّك باستصحاب البراءة في سائر موارد استصحاب التكليف ، مع فرض كون الشكّ فيها في الزمان الثاني في التكليف ، إنّما هو من جهة كون استصحاب التكليف فيها رافعا لموضوع البراءة ، فتأمّل . وربّما يمثّل لمادّة الافتراق من جانب أصالة البراءة بما دار الأمر فيه بين التعيين والتخيير ، شرعيّين كانا أو عقليّين ، كما إذا علم وجوب العتق وتردّد بين عتق الرقبة مطلقا وخصوص المؤمنة لانقطاع البراءة السابقة بثبوت التكليف يقينا في الجملة . ولكن يمكن منع تعيّن وجوب عتق خصوص المؤمنة ، بأصالة البراءة ، كما تقدّم تحقيقه في مسألة البراءة . وقد يمثّل أيضا بمسألة كون القضاء تابعا للأداء ، لانقطاع البراءة السابقة بثبوت التكليف في الجملة ، فلا يجوز استصحابها ، بل مقتضى استصحاب الأمر الأوّل على خلافه . وأمّا أصالة البراءة فمقتضاها عدم وجوب القضاء مع قطع النظر عن استصحاب الأمر الأوّل . وبالجملة ، إنّ استصحاب البراءة السابقة غير جار وإن قطع النظر عن استصحاب الأمر الأوّل ، وأصالة البراءة جارية لكن مع قطع النظر عنه .