ويظهر حال المثالين ( 2415 ) الأوّلين مما ذكرنا سابقا . وأمّا المثال الثالث ، فلم يتصوّر فيه الشك ( 2416 ) في بقاء شرطية العلم للتكليف في زمان . نعم ، ربّما يستصحب التكليف ( 2417 ) فيما كان المكلّف به معلوما بالتفصيل ثمّ اشتبه وصار
شرح
2415 . لأنّ موضوع حكم العقل بالحرمة هو التصرّف المقيّد بعدم الخوف والاضطرار ، وقد زال بعروضهما . وإن فرض كونه أعمّ منهما يستقلّ العقل بحكمه في الزمان الثاني أيضا كالزمان الأوّل ، لفرض بقاء موضوعه . وعلى التقديرين لا مجرى للاستصحاب .
2416 . لأنّ شرط تنجّز التكليف إن كان هو حصول العلم به تفصيلا ، فالشرطيّة باقية مع عروض الانسداد أيضا ، وإن كان ذلك بتقصير من المكلّف ، لأنّ انتفاء الشرط لا يقضي بانتفاء الشرطيّة ، ومقتضاه ارتفاع التكليف في صورة الانسداد مطلقا . وإن كان هو العلم به في الجملة وإن كان إجماليّا مطلقا ، سواء حصل الانسداد بسبب من المكلّف أم لا ، فالتكليف باق مطلقا . وإن كان مشروطا بعدم تسبّب المكلّف للانسداد ، فالتكليف باق مع التسبّب لا بدونه . وعلى كلّ تقدير ، لا يفرض إجمال في حكم العقل حتّى يكون موردا للاستصحاب .
2417 . يعني : إذا كان التكليف معلوما بالتفصيل ، واشتبه بعض مصاديق المكلّف به في الخارج ، فبعد الإتيان ببعض محتملاته يستصحب التكليف المعلوم الثابت قبل الإتيان ببعض محتملاته ، كما في مثال القبلة المردّدة بين الجوانب الأربعة ، وفي مثال الإنائين المشتبهين ، فإذا صلّى إلى بعض الجوانب أو شرب أحد الإنائين يستصحب التكليف المعلوم الثابت قبل الإتيان ببعض المحتملات . وهذا هو المراد بالعبارة ، لا ما هو ظاهرها من الاستصحاب فيما كان التكليف معلوما بالتفصيل ثمّ صار معلوما بالإجمال ، لأنّ ما ذكرناه هو الذي نبّه عليه المصنّف رحمه اللّه في آخر هذا التنبيه .