تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
معلوما بالإجمال ، لكنّه خارج عمّا نحن فيه ( 2418 ) مع عدم جريان الاستصحاب فيه ، كما سننبّه عليه . ويظهر أيضا فساد التمسّك باستصحاب ( 2419 ) البراءة والاشتغال الثابتين بقاعدتي البراءة والاشتغال .
شرح
2418 . من استصحاب شرطيّة العلم ، لأنّ المستصحب في محلّ الفرض نفس التكليف لا شرطيّة العلم في تنجّزه . 2419 . لا يخفى أنّ البحث عن قاعدتي البراءة والاشتغال واستصحابهما ، من حيث اختلافهما بحسب المورد والمفهوم والمؤدّى واتّحادهما كذلك ، حقيق للتخصيص بعنوان مستقلّ ، فلنورد شطرا من الكلام فيه على حسب ما يقتضيه المقام . وليعلم أوّلا أنّ نفس التكليف - الذي هو الإنشاء القائم باللفظ الدالّ عليه الزائل بزواله - ليس بمورد للاستصحاب ، لعدم قابليّته للبقاء بالفرض . نعم ، إذا صدر التكليف عن الشارع أو عن غيره ممّن له أهليّة التكليف ، تعرض هنا للآمر حالة يسمّى باعتبارها مكلّفا بالكسر ، وللفعل يسمّى باعتبارها مكلّفا به ، وللمأمور يسمّى باعتبارها مكلّفا بالفتح ، وكون ذمّته مشغولة به ، واستصحاب الاشتغال راجع إلى استصحاب هذه الحالة . وهذه الحالات وإن كانت من الأمور الاعتباريّة ، إلّا أنّ لها تأصّلا في نظر أهل العرف ، قابلة للبقاء والارتفاع ، ولذا يظهر أثر الخجلة والاضطراب في وجه المديون عند مطالبة الدين ، فيحمّر وجهه ويضطرب قلبه زعما منه كون الدين أمرا موجودا ثابتا في ذمّته ، ويطالبه المدين ويخاصمه عليه . وبهذا الاعتبار أيضا قد ذهب الشارع عليه جملة من الأحكام ، كجواز بيع ما في الذمّة ، وإيقاع الصلح عليه ، وإلّا فشغل الذمّة ليس راجعا إلى شيء عند التحقيق حتّى يصحّ بيعه والمصالحة عليه . وإذا عرفت أن استصحاب الشغل إنّما هو باعتبار الحالة المذكورة فاعلم : إنّ قاعدة الشغل واستصحابه متّحدتان من جهة ومفترقتان من أخرى . أمّا الأولى