تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
زيد ؛ فإنّ حقيقة ذلك هو الحكم بتحريم عقد زوجته والتصرّف في ماله ، وليس هذا استصحابا لهذا التحريم . بل التحقيق كما سيجيء : عدم جواز إجراء الاستصحاب في الأحكام التي تستصحب موضوعاتها ؛ لأنّ استصحاب وجوب الاجتناب مثلا : إن كان بملاحظة استصحاب النجاسة فقد عرفت أنّه لا يبقى بهذه الملاحظة شك في وجوب الاجتناب ؛ لما عرفت من أنّ حقيقة حكم الشارع باستصحاب النجاسة هو حكمه بوجوب الاجتناب حتى يحصل اليقين بالطهارة . وإن كان مع قطع النظر عن استصحابها فلا يجوز الاستصحاب ؛ فإنّ وجوب الاجتناب سابقا عن الماء المذكور إنّما كان من حيث كونه نجسا ؛ لأنّ النجس هو الموضوع لوجوب الاجتناب ، فما لم يحرز الموضوع في حال الشكّ لم يجر الاستصحاب ، كما سيجيء في مسألة اشتراط القطع ببقاء الموضوع في الاستصحاب . ثمّ اعلم : أنّه بقي هنا شبهة أخرى في منع جريان الاستصحاب في الأحكام التكليفية مطلقا ، وهي : أنّ الموضوع للحكم التكليفي ليس إلّا فعل المكلّف ، ولا ريب أنّ الشارع بل كلّ حاكم إنّما يلاحظ الموضوع بجميع مشخّصاته ( 2280 ) التي لها دخل في ذلك الحكم ثمّ يحكم عليه . وحينئذ ، فإذا أمر الشارع
شرح
منها . وإن كانت من الأحكام الوضعيّة المجعولة ، فهو مناف لما نقله عن الشهيد آنفا فيما أورده على الفاضل التوني . مع أنّ ما ذكره لا يخلو حينئذ من مسامحة ، لأنّ معنى استصحاب النجاسة ليس مجرّد ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ ، بل معناه الحكم بثبوتها في زمان الشكّ ، ويتفرّع عليه ثبوت آثارها أيضا ، لكونها تابعة في الثبوت على ثبوتها واقعا أو شرعا . ولا يقاس ذلك على استصحاب حياة زيد ، إذ نفس الحياة غير قابلة للثبوت شرعا إلّا بمعنى ترتيب آثارها عليها في زمان الشكّ ، بخلاف المجعولات الشرعيّة ، لأنّها بنفسها قابلة لجعل الشارع لها كآثارها في زمان الشكّ ، وهو واضح . 2280 . وإن شئت توضيحه فقس موضوع الحكم الشرعيّ على موضوع