تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
شرح
بخصوصه ظاهر » انتهى . وأنت خبير بأنّ المستدلّ قد تمسّك بالغلبة ، وصاحب المعالم قد أجابه بكونه قياسا . والوجه فيه ما ذكرناه من كون الجامع في الغلبة واقعيّا لا اعتباريّا ، وإلّا فهو قياس محض . والجامع بين الأمر وغيره من الجملات الإخباريّة والإنشائيّة ليس بواقعيّ تستند إليه إفادتها للحال في ظنّ المتتبّع حتّى يستند إليه في إثبات إفادة الأمر للفور ، إذ ما يصلح أن يكون جامعا بينهما إمّا كونها جملة أو ملفوظة ، وكلّ منهما لا يصلح أن يكون مستندا لكونها للحال في ظنّ المتتبّع ، وهو واضح . فمع اشتباه الحال في ذلك لا بدّ لمن يعمل بالاستقراء والغلبة أن يعمّق النظر ويدقّق الفكر في تمييز مواردهما ، عن موارد القياس ، لئلّا يختلط بعضها ببعض ، لكون العمل به محظورا في الشرع بالضرورة حتّى عند القائلين بالظنون المطلقة . بل هذه الفرقة هم المحتاجون إلى تمييز مواردهما عن موارد القياس ، لكون العمل بالغلبة والاستقراء محظورا عند القائلين بالظنون الخاصّة كغيرهما من الظنون غير المعتبرة ، فلا فرق عندهم بين هذه الأمارات والقياس في عدم جواز العمل بكلّ منهما . ثمّ إنّ للغلبة مراتب مختلفة ، لأنّها قد تلاحظ في أفراد جنس قريب أو بعيد ، وقد تلاحظ في أفراد نوع من جنس ، وقد تلاحظ في أفراد صنف من نوع . وقد تتّفق أحكام هذه المراتب ، بأن يستقرأ أفراد الحيوان فيحكم على كلّي هذه الأفراد بحكم أو صفة من جهة استقراء أغلب أفراده ، ثمّ يستقرأ أغلب أفراد الإنسان فيحكم على كلّيها بالحكم الذي قد حكم به على كلّي الحيوان ، ثمّ يستقرأ صنف خاصّ من الإنسان ، فيحكم على كلّيه بالحكم المذكور أيضا . وقد تختلف أحكامها ، بأن اقتضى استقراء أغلب أفراد الجنس حكما مخالفا لحكم استقراء أغلب أفراد نوعه أو صنفه ، ومع اختلافها يقدّم حكم غلبة الصنف على حكم نوعه ، والنوع على جنسه . وإذا تمهّد هذه المقدّمة نقول : إنّك قد عرفت أنّ المعتبر في الغلبة أمران :
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 186 | الميرزا موسى التبريزي