تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
شرح
قال في المبسوط في باب إحياء الموات : « إن حفر رجل بئرا في داره ، وأراد جاره أن يحفر بالوعة أو بئر كنيف بقرب هذا البئر ، لم يمنع منه وإن أدّى ذلك إلى تغيير ماء البئر ، أو كان صاحب البئر يستقذر ماء بئره لقربه بالكنيف والبالوعة ، لأنّ له أن يتصرّف في ملكه بلا خلاف » . وقال في السرائر في باب حريم الحقوق : « وإنّ أراد الإنسان أن يحفر في ملكه أو داره ، وأراد جاره أن يحفر لنفسه بئرا بقرب تلك البئر ، لم يمنع من ذلك بلا خلاف ، وإن نقص بذلك ماء البئر الأولى ، لأنّ الناس مسلّطون على أموالهم » . وقال في مسألة أن لا حريم في الأملاك : « إنّ كلّ واحد يتصرّف في ملكه على العادة كيف شاء ، ولا ضمان إن قضى إلى تلف إلّا أن يتعدّى » . ثمّ نقل قولين للشافعي قال : « وأظهرهما عنده الجواز ، وهو المعتمد ، لأنّه مالك للتصرّف في ملكه ، وفي منعه من تعميم التصرّفات إضرار به » . إلى أن قال : « والأقوى أنّ لأرباب الأملاك أن يتصرّفوا في أملاكهم كيف شاءوا ، فلو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها ماء بئر الجار لم يمنع عنه ، ولا ضمان بسببه ، ولكن يكون قد فعل مكروها » انتهى . وقريب منه ما في القواعد والتحرير . وقال في الدروس في إحياء الموات : « ولا حريم في الأملاك ، لتعارضها ، فلكلّ أحد أن يتصرّف في ملكه بما جرت العادة به وإن تضرّر صاحبه ، ولا ضمان » انتهى . وفي جامع المقاصد : « أنّه لما كان الناس مسلّطين في أموالهم كان للإنسان الانتفاع بملكه كيف شاء ، فإذا دعت الحاجة إلى إضرام نار أو إرسال ماء جاز فعله ، وإن غلب على ظنّه التعدّي إلى الإضرار بالغير » انتهى موضع الحاجة . وأقول : إنّ ظاهر اقتصارهم في تقديم جانب المالك على التعليل بعموم السلطنة من دون تعرّض لشيء آخر ، هو تقدّم قاعدة السلطنة على قاعدة الضرر ، بمعنى حكومتها عليها ، لا أن يكون ذلك من جهة تقديم الأهمّ من الضررين بعد تعارضهما ، أو كون القاعدة الأولى مرجعا بعد تعارضهما . وبالجملة ، إنّ القاعدتين
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 427 | الميرزا موسى التبريزي