تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
الواردة ( 1976 ) في ذلك إلّا لما هو أصحّ ما في الباب سندا وأوضحه دلالة ، وهي الرواية
شرح
1976 . من هذه الأخبار الواردة النبويّ المشهور بين العامّة والخاصّة : « لا ضرر ولا ضرار في الإسلام » . وهو مرويّ في كتب الفقهاء ، وأرسلها في التذكرة والذكرى ونهاية ابن الأثير عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله . وفي بعض الكتب مرويّ بدون لفظ « في الإسلام » . ومنها : ما نقله المصنّف رحمه اللّه في كتاب المكاسب في مسألة حرمة الغشّ قال : « وفي رواية العيون قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بأسانيد منّا : ليس من المسلمين من غشّ مسلما أو ضرّه أو ماكره » . ومنها رواية طلحة بن زيد عن الصادق عليه السّلام : « أنّ الجار كالنفس غير مضارّ ولا آثم » . ومنها رواية عقبة بن خالد عن الصادق عليه السّلام قال : « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار » . ومنها : ما رواه في التهذيب عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ، فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، فجاء واشترك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أنّ البعير برئ فبلغ ثمنه دنانير ، قال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : لا أريد إلّا الرأس والجلد ، فليس له ذلك ، هذا الضرار ، وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس » . ومنها : ما روي عن محمّد بن الحسين قال : « كتبت إليه - يعني : أبا محمّد عليه السّلام - رجل كان له رحى على نهر قرية ، والقرية لرجل ، فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطّل هذه الرحى ، أله ذلك ؟ فوقّع : يتّق اللّه عزّ وجلّ ، ويعمل في ذلك المعروف ، ولا يضارّ لأخيه المؤمن » . ومنها : ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنّه لا يمنع نفع البئر ، وبين أهل البادية أنّه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال : لا ضرر ولا ضرار » . ومنها : الأخبار
فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل ) — صفحة 394 | الميرزا موسى التبريزي