ظاهريّا ( 1088 ) ،
شرح
فيما علّقناه على صدر الكتاب ما يناقش في ذلك .
1088 . اعلم أنّ الأحكام باعتبار تعلّقها بنفس الموضوعات الواقعيّة وبالموضوعات المشكوك في حكمها تنقسم إلى واقعيّة وظاهريّة ، والأدلّة الدالّة عليها إلى اجتهاديّة وفقاهتيّة .
أمّا الأولى فهي - كما يستفاد من عبارة المصنّف رحمه اللّه - الأحكام المقرّرة في نفس الأمر لنفس الموضوعات الواقعيّة من غير مدخليّة للعلم والجهل فيها ، بمعنى تغيّرها وتبدّلها بعلم المكلّف وجهله بها ، إذ لو كان لهما مدخل فيها لزم التصويب في الأحكام الأوّلية ، لدورانها حينئذ وجودا وعدما مدار العلم والجهل .
نعم ، قد يكون لهما مدخل في موضوع هذه الأحكام ، بمعنى كونهما جزءا من موضوعاتها من دون أن يلزم منه تصويب باطل ، بأن يجعل الشارع الحرمة والنجاسة مرتّبتين على الخمر المعلومة الخمريّة ، ومقتضاه كونها مباحة وطاهرة في حقّ الجاهل بها . ومن هذا القبيل جواز الشهادة ، بناء على كون علم الشاهد بالواقعة جزءا من موضوع هذا الحكم .
وهذه الأحكام على قسمين ، اختياري : وهي الأحكام التي جعلها الشارع للمختار ، كوجوب الإتيان بالصلاة قائما ، وتسمّى بالأحكام الواقعيّة الاختياريّة . واضطراري : وهي الأحكام التي جعلها الشارع للمضطرّ ، مثل وجوب الإتيان بالصلاة قاعدا أو مضطجعا ، وتسمّى بالأحكام الواقعيّة الاضطراريّة . ومن لوازم هذه الأحكام عدم تنجّزها إلّا مع العلم بها . ومع العلم بها لا يجوز للشارع الحكم بخلافها إذا حصل العلم بها تفصيلا ، لوضوح المنافاة بينهما . وأمّا مع العلم بها إجمالا ففيه وجه للجواز ، لعدم امتناع أن يأمر الشارع ببدل الواقع ، بمعنى أن يقنع ببعض محتملات الواقع في مقام امتثاله ، بأن جعله بدلا عن الواقع ، كما في الشبهة المحصورة على القول بعدم وجوب الموافقة القطعيّة وحرمة المخالفة القطعيّة .